للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٤٠٢-] قلت: مع الكمين؟]

قال: نعم تُدْخَل يداه في الكمين.١

قال إسحاق: كما قال. وله أزرار، ولا يزرّ عليه [ظ-١٠٩/أ] .

[[٣٤٠٣-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟]

قال: تحت جنبه.

[٣٤٠٤-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج منها؟

قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه.


١ الأفضل في الكفن أن يكون في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وإن كفن في قميص ومئزر فهو جائز غير مكروه. هذا هو المذهب.
انظر: المغني: ٣/٣٨٦، والفروع: ٢/٢٢٨، والإنصاف: ٢/٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>