للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٤٠٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٥/١٢٥ لكن عن أحمد.
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ انظر رأي إسحاق في: الإشراف: ٢/١٧٧، ١٧٨.
[٣٤٠٧-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .
٤ لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: ١/٢٦، ٢٧، ومسائل صالح: ١/٣٥٣. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .
قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: ١/٣٣١.
[٣٤٠٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٤١.
٥ في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>