للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.١

[٣٤٠٩-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟

قال: [أما] ٢ ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بيّن والحرام بيّن"٣ يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون٤ في القرآن أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله


١ انظر رأيه في: المجموع: ١/٣٤٥، المغني: ١/١٢٨، الآداب الشرعية: ٣/٣٣٧، تهذيب سنن أبي داود: ٦/١٠٤.
[٣٤٠٩-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (٢٣١٤) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح: ١/١٢٦، ومسلم: "١٥٩٩".
٤ في الأصل: " لا يجوز" ولا معنى لها. والتصويب من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>