للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[١٥١-] قلت: في كم تصلي المرأة؟]

قال: أقله ثوبان٢ قميص٣ ومقنعه٤.٥.


١ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٦٥) .
٢ في ع (ثوبين) .
٣ قميص: هو ثوب مخيط بكمين، غير مفرج، يُلبس تحت الثياب مما يلي الجلد، ويكون من القطن، فإن كان من الصوف فلا يسمى قميصاً.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣١٥، تاج العروس ٤/٤٢٨.
٤ مقنعة: هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب ٨/٣٠٠.
٥ قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعاً سابغاً يغطي رجليها) . المسائل ١/٥٨ (٢٨٦) .
قال ابن قدامة: (إن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها". المغني ١/٦٠٣، الكافي ١/١٤٤.
قال الإمام أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر. والمستحب أن تصلي المرأة بثلاثة ثياب: درع، وخمار، وجلباب، تتلحف به من فوق الدرع.
انظر: المبدع ١/٣٦٦، كشاف القناع ١/٣١١، ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>