للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوزاعي١ عن يحيى بن أبي كثير٢ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان أمران [ع-١٧٦/ب] أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.٣

فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات٤ التي احتال الناس لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهباً ليحلوا الحرام، والحيل لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً. وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما الشبهات: نحو [هذه] ٥ المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب والسنة لمّا انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول الثابتة فلا يجدون


١ إمام أهل الشام. ثقة جليل فقيه. مات سنة ١٥٧هـ. تقريب: ٥٩٣.
٢ يحيى بن أبي كثير الطائي. ثقة لكنه يدلس ويرسل. مات سنة ١٣٢هـ. تقريب ١٠٦٥.
٣ لم أجده عن ابن عمر. وهو مروي عن ابن سيرين كما في الحلية: ٢/٢٦٨، وتاريخ ابن عساكر: ٥٣/٢٠٣.
٤ أي بيع العينة: وهو أن يبيع على الرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. النهاية: ٣/٣٣٣.
٥ الزيادة من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>