للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة في مرضه؟

قال: لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقية.١

قال إسحاق: كما قال سواء.

[٣٤١٩-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض عليّ الإسلام؟

قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولاً في الإسلام وبراءة من الشرك.


١ هذه مسألة تعلق حق الموصى له بالمال، هل يمنع الانتقال إلى الورثة. قال ابن رجب: جزم القاضي في خلافه بعدم انتقاله إلى الورثة ... وأخذ ذلك مما رواه ابن منصور عن أحمد فيمن أوصى ... وذكر هذه الرواية وكان قد قال قبل ذلك: جعل طائفة من الأصحاب حكمه حكم الدين - الدين فيه روايتان - ومنهم أبو الخطاب في انتصاره، وأبو الحسين في فروعه. ويشهد لذلك قول طائفة من الأصحاب: أن الموصى به قبل القبول على ملك الورثة. القواعد لابن رجب: ٢/٢٧٩.
[٣٤١٩-*] نقل هذه المسألة بنصها عن إسحاق: الخلال في أحكام أهل الملل: ٣٧٨، ٣٧٩ ونقل نحوها عن أحمد كما في ص: ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>