للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.١

[[٣٤٢٠-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.٢]

[٣٤٢١-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من


١ وردت الجملة الأخيرة في (ظ) هكذا: حتى لا يكون اختلافاً من العلماء.
[٣٤٢٠-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (٣١١٦) في آخر جواب إسحاق المطول عليها. وتقدمت بنحوها في الكتاب نفسه برقم (٣٠٥١) . وذكرها ابن المنذر في الإشراف: ٢/٢٢٢ ولم ينسبها. وروى نحوها عبد الله: ٣/١١٤٨، وصالح: ١/٤٦٣، وابن هاني: ٢/٥٤، والمرّوذي في الورع: ١١٠.
وروى الأثرم كما في المغني: /٢٧٨، وأبو طالب وابن صدقة والفضل كما في الروايتين: ١/٤٤٤ أن لها الرجوع.
٢ المذهب موافق لهذه الرواية، فليس للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها من غير سؤال منه. وقيل: لها الرجوع. وقيل: إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع أو عوض أو شرط، فلم يحصل رجعت، وإلا فلا.
انظر: الفروع مع تصحيحه: ٤/٦٤٨، ٦٤٩، والإنصاف: ١٧/٨٤، ٨٥، والمبدع: ٥/٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>