للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟]

قال: المطيّب١ والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.٢


[٣٤٤٩-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (١٤٦٥) .
١ في الأصل: "الطيب"، والمثبت من: (ظ) .
٢ هذه الأشياء المذكورة كلها مجمع عليها في المذهب، وفي بقية المذاهب إلا مسألة لبس القفازين فقد خالف فيها أبو حنيفة.
انظر: المغني: ٥/١٥٤، ١٥٧، ١٥٨، والمجموع: ٧/٢٨١، كتاب المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٢/٢٦٧، ٢٦٨، والمعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/٥٢٦، ٥٢٧، والمبسوط: ٤/١٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>