للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.١


١ صفة لبس العمامة على عدة هيئات:
إما أن تكون محنكة - وهي التي يدار بعضها تحت الحنك - وهو الذقن - فهذه هي العمامة التي استحبها الإمام أحمد، ولبسها.
قال القاضي: وقطع أصحابنا باستحبابها وعدم كراهيتها مطلقاً، سواء كان لها ذؤابة، أو لا.
وإما أن لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة فتشبه الطاقية، وهي التي تسمى الصمَّاء. فهذه التي كرهها الإمام أحمد، كراهة شديدة. ورخص فيها إسحاق وغيره.
قال في الفروع: لم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها بل ذكر بعضهم كراهة أحمد. وقال بعضهم: لا يباح مع النهي. ا.هـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى حد التحريم، ورده ابن عبد الهادي في دفع الملامة.
وإما أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك - والذؤابة عبارة عن إرخاء رأس العمامة وتدليته - فهذه اختلف الأصحاب هل تكره أم لا؟
فاختار جماعة عدم كراهتها، وأنها كالمحنَّكة في جواز اللبس. وممن قال به موفق الدين. واختار آخرون الكراهة، وهو ظاهر ما اختاره القاضي.
قال السفاريني: والحاصل أن المعتمد في المذهب استحباب التحنُّك، فإن لم يكن فالذؤابة، فإن فقدا، كانت العمامة مكروهة. هذا المذهب بلا ريب.
[] انظر: المغني: ١/٣٨١، وشرح العمدة - كتاب الطهارة -: ٢٦٩-٢٧١، والفروع: ١/١٦٣، والآداب الشرعية: ٣/٥٢٩، والقواعد والفوائد الأصولية: ١١٩، ١٢٠، ودفع الملامة: ١٢٣، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٥، وغذاء الألباب: ٢/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>