للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الصحيح من المذهب أنه لا يصح وقوف المغمى عليه، بعرفة لعدم شعوره بها؛ ولأنه ركن من أركان الحج، فلم يصح منه كسائر الأركان. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بلا نزاع. وقيل يصح - أي وقوف المغمي عليه -. وحكى ابن قدامة أن أحمد توقف في ذلك.
انظر: المغني: ٥/٢٧٥، والفروع: ٣/٥٠٨، ٥٠٩، وشرح الخرقي للزركشي: ٣/٢٣٩، والإنصاف: ٤/٢٩/٣٠.
[٣٤٧٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ٣٧٦، وابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥.
ونقل الخلال نحوها عن مهنا، والمروذي ومحمد بن الحكم وفوران والعباس بن أحمد المستملي. انظر: أحكام أهل [] الملل: ٣٧٤-٣٧٨.
٢ المذهب أن حصول الشهادتين كافٍ في إسلام كل كافر، وكذلك المرتد. ولا يشترط أن يقول مع ذلك وأنا بريء من الدين الذي كنت عليه.
انظر: المغني: ١٢/٢٨٨، والفروع: ٦/١٧١، وشرح الخرقي للزركشي: ٦/٢٦٥، والإنصاف: ٢٧/١٤١، ١٤٦.
٣ أي أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم في هذه المسألة: أن الكافر إذا أسلم، لا يكفي منه النطق بالشهادتين، بل لا بد مع ذلك من التبري من دينه السابق.
قال السرخسي في المبسوط: ١٠/٩٩/ فإن استتيب فتاب خلي سبيله، ولكن توبته أن يأتي بكلمة الشهادة، ويتبرأ من الأديان كلها، سوى الإسلام، أو يتبرأ عما كان انتقل منه. فإن تمام الإسلام من اليهودي التبري من اليهودية، ومن النصراني التبري من النصرانية، ومن المرتد التبري من كل ملة سوى الإسلام.
وانظر: شرح معاني الآثار: ٣/٢١٥، ٢١٦، واللباب للمنبجي: ٢/٧٧٧، وحاشية ابن عابدين: ٣/٢٨٧.
تنبيه: ذكر الموصلي أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول. فقال في كتابه: الاختيار لتعليل المختار: ولو قال: أنا مسلم. كان أبو حنيفة يقول: لا يكون مسلماً حتى يتبرأ، ثم رجع وقال: ذلك إسلام منه. الاختيار:٤/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>