للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ تقدم الكلام على حكم السعي في المسألة رقم (٣٢٧١) وذكر الروايات في ذلك وبيان الصحيح من المذهب.
[٣٤٨٠-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٤١) .
٢ المذهب أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فإنه يشترط إقراره مرتين، وإذا رجع عن الإقرار قبل منه بلا نزاع كحد الزنى. الإنصاف: ١٠/٢٨٤، ١٦٣.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب: ٢/١٠٥، والمغني: ١٢/٤٦٦، والفروع: ٦/٦٠.
[٣٤٨١-*] نقل نحوها: صالح: ٣/١٤٥، وأبو داود: ٣٠٤.
٣ هذا هو المذهب في الزنى أنه متى رجع عن إقراره أو هرب كف عنه.
انظر: المغني: ١٢/٣٦١، ٣٧٩، والفروع: ٦/٦٠، والإنصاف: ١٠/١٦٤.
٤ هذا المذهب بلا نزاع، كما في الإنصاف: ١٠/١٦٣. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: ٦/٣٠٤: وهو كذلك بالإجماع فيما أظن.
وانظر: المغني: ١٢/٣٧٢، والفروع: ٦/٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>