للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الزيادة من: (ظ) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ انظر رأي مالك في المدونة: ٢/١٦.
٤ تقدم الكلام على مسألة مال المسلم الذي أصابه العدو، ثم غنمه المسلمون، قسم، أو لم يقسم في المسألة رقم (٣٢٦٧، ٣٢٦٨، ٣٢٦٩) .
[٣٤٩٤-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: ٣/٢١٦، ٢٣١، وعبد الله كما في الروايتين: ٣/٥٣، وابن هانيء: ٢/٧٤، ٧٨.
٥ أي يكفر بالمال إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدراً يكفر به. وإن لم يفضل انتقل إلى التكفير بالصيام.
انظر: المغني: ١٣/٥٣٣، ٥٣٤، وشرح الزركشي: ٧/١٤٨، والإنصاف: ١١/٤١، والإشراف لابن المنذر: ٢/٢٥٨.
[٣٤٩٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (١٣٢٩) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم.
وروى نحوها عبد الله: ٣/١٠٦١، ١٠٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>