للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: حرمتا عليه جميعاً، وإن شاء استخدمهما.١

[٣٤٩٦-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،٢ ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،٣ ومن الناس من يقول لا يتزوج الحر من


١ أي يبقيهما على ملكه، ولا يطأهما. لأن وطء الأمة، يحرّم نكاح ابنتها وأمها.
أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني: ٩/٥٤٢.
[٣٤٩٦-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (٨٩٣) .
وأشار إليه أبو يعلى في الروايتين: ٢/١٠١. وروى ما يخالفه: حرب، كما في الروايتين: ٢/١٠٢.
وروى نحو الشق الثاني أبو داود: ٢٢٧، وصالح: ١/٤٠٤.
وروى حرب نحو الشق الثالث كما في الروايتين: ٢/١٠٢، وشرح الزركشي: ٥/١٩٣.
وذكر ابن قدامة في المغني: ٩/٥٥٩ رواية تخالف الشق الثالث وهي قوله: إذا خشي العنت تزوج أربعاً، إذا لم يصبر كيف يصنع؟
٢ هذه إحدى الروايتين. قال المرداوي: وهو المذهب.
والرواية الثانية: لا يتزوجها.
انظر: المغني: ٩/٥٦١، والفروع: ٥/٢٠٩، والإنصاف: ٨/١٤٦.
٣ إذا تزوج حرةً، فلم تُعِفُّه، ففي جواز نكاح أمة عليها: روايتان كما قال المرداوي:
إحداهما: يجوز له ذلك إذا كان الشرطان قائمين - وهما خوف العنت، وعدم وجود طول حرة - وهو الصحيح من المذهب.
والرواية الثانية: لا يصح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة ثلاث طرق:
أحدها: المنع. رواية واحدة. قال: وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليها يدل كلامه.
الطريق الثاني: إذا لم تعفه. فيه روايتان، وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا حذوه.
الطريق الثالث: في الجمع روايتان. كما ذكر المجد.
انظر: المغني: ٩/٥٦٠، ٥٦١، والفروع: ٥/٢٠٩، والإنصاف: ٨/١٤٣، ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>