للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٥١٢-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (٣٤٠٠) .
ونقل نحو هذه المسألة عن أحمد: المرّوذي كما في الورع: ٨١، ٨٢.
١ زيادة يقتضيها السياق. يؤيد ذلك ما تقدم في المسألة (٣٤٠٠) .
٢ أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٣٩٦.
٣ قال في الفروع ٦/٣٠٢: وكره ماء بئر بين القبور وسواكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس. ا.هـ
وانظر: المبدع: ٩/٢٠٤.
[٣٥١٣-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: ١٧٩، وصالح: ٣/٧٦، ٨٥، وابن هانيء: ١/١٤٧، وحنبل كما في الروايتين: ١/٣٠٦. ونقل ما يخالفها: كل من أبي طالب وحرب ويوسف بن موسى كما في الروايتين: ١/٣٠٦.
٤ إذا ساق المتمتع هدياً، ففيه ثلاث روايات في المذهب:
الأولى: أنه لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر، سواء قدم في العشر أو قبلها. وهذه هي الرواية المشهورة. وهي المذهب كما قال المرداوي.
الثانية: أنه يحل بالتقصير من شعر رأسه فقط، دون سائر المحظورات. كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثالثة: أنه إن قدم في العشر لم ينحر، ولم يحل، وإن قدم قبل العشر، نحر وحل إن شاء.
[] انظر: الروايتين: ١/٣٠٥، ٣٠٦، وشرح العمدة " المناسك ": ٢/٤٦٨-٤٧٢، والفروع: ٣/٥٠٦، والإنصاف: ٣/٤٤٧، ٤٤٨ و ٤/٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>