للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة١ كذا، في قرية كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بَتّاً بَتّاً،٢ لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يُصَّدَّق٣ بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-١١١/أ] نصيباً سماهم [أيضاً] ٤، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن أحب أن يكتب إن بدا [له] ٥ أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه [لا] ٦ يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال.


١ الكُورَة - بضم الكاف -: المدينة والصقع.
انظر: القاموس: ٢/١٣٠.
٢ بتّاً: أي منقطعة عن الإملاك. انظر: النهاية: ١/٩٣.
٣ في (ظ) : يتصدق.
٤ الزيادة من: (ظ) .
٥ الزيادة من: (ظ) .
٦ الزيادة من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>