للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما قال هؤلاء١ إذا خرج الأمعاء؛ فإنه لا يحل أكلها وإن ذكيتها، لما لا يعيش مثلها. فإن ذلك خطأ خلاف السنة، لما مضت السنة بما وصفنا. وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة ما يخشى من العوارض بعد، وكذلك لو عرض لها الموت أو نزل بها ما يخاف أن لا يعيش مثلها فذكاها وهي حية فلا بأس بها.

[٣٥٢٨-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى


١ ذكر ابن عبد البر عن محمد بن مسلمة من فقهاء المالكية قال: إذا قطع السبع حلقوم الشاة، أو قسم صلبها، أو شق بطنها فأخرج معاها، أو قطع عنقها لم تُزَكَّ. وفي سائر ذلك تذكى إذا كان فيها حياة.
وروى بإسناده عن أبي قرة قال: سألت مالكاً عن المتردية والمفروسة تدرك ذكاتها وهي تتحرك؟ قال: لا بأس، إذا لم يكن قطع رأسها، أو نثر بطنها. قال: وسمعت مالكاً يقول: إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل. ا.هـ
وضعّف ذلك عنه ابن العربي وقال: والذي في الموطأ عنه أنه: إن كان ذبحها ونفسُها يجري، وهي تطرف فليأكلها. وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد عُمْرَه. فهو أولى من الروايات النادرة. ا.هـ
انظر: التمهيد: ٥/١٤٨، والاستذكار: ١٥/٢٤٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/٥١٤.
[٣٥٢٨-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (١٦٧) .
وروى حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (١٤ق) نحوها في الإقامة.
ونقل ابن رجب في الفتح: ٣/٤٢٣ عن حرب عن إسحاق أنه إن أذن وأقام فإنه يفرد الإقامة وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>