للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ وهذا هو الصحيح في مثل هذه النصوص أن العمل من أعمال الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة؛ إلا إذا استحله. وهناك معنى آخر ذكره الترمذي: ١/٢٤٣ فقال: ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
انظر: فتح الباري لابن رجب: ١/١٣٩.
٢ تقدم تخريجه في المسألة رقم: (٣٥٢٦) .
٣ في الأصل: "بخمسين دينار"، والتصويب من: (ظ) ، ومن مصادر التخريج المتقدمة في حاشية المسألة رقم (٣٥٢٥) .
٤ تقدم تخريجه في المسألة رقم: (٣٥٢٦) .
٥ انظر ما تقدم في المسألة رقم (٣٥٢٦) . وقد تقدمت مسألة كفارة إتيان الحائض عن الإمامين في المسألة رقم (٧٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>