للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يتمتع.١

[[٣٥٤٠-] [سئل إسحاق عن الرواح؟]

فكرهه] .

[[٣٥٤١-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟]

فقال: لا أراه. الإفطار أحب إلي.٢

[٣٥٤٢-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،٣ وأما


١ هذا إذا لم يسق الهدي معه، فإن ساقه فالقران أفضل؛ كما تقدم في توثيق المسألة.
وانظر رأي إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء: ٣٩٤.
[٣٥٤١-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٦٨٣) . ونقلها إسماعيل بن إسحاق النيسابوري عن أحمد كما في الطبقات: ١/١٠٣.
٢ أنظر رأي إسحاق في التمهيد: ٢/١٧١، والمغني: ٤/٤٠٨.
[٣٥٤٢-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة: (ع) الأصل. وقد تقدمت بشطرها الأول في المسألة رقم: (٢٩٧) وبشطرها الثاني في المسألة رقم: (٣٩٠) ، وأشار إلى شطرها الثاني ابن نصر في كتاب الوتر " مختصره ": ١٥٠.
٣ روى الكوسج عنه في الصلاة رقم: (٢٩٧) قال إسحاق: ولا يوتر بواحدة إلا من عنده مرض أو سفر أو حادث أمر.
أي أن الأصل عند إسحاق أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة.
وانظر: كتاب الوتر " مختصره ": ٦٧ لابن نصر، واختلاف العلماء له: ١١٠، وسنن الترمذي: ٢/٣٢٥، والأوسط: ٥/١٨٦، والتمهيد: ١٣/٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>