للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.١

[[٣٥٤٣-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟]

فكرهه إلا أن تكون عمامة.٢

[[٣٥٤٤-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.]

فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقال: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة.٣


١ انظر رأي إسحاق هذا في: كتاب الوتر " مختصره ": ١٥٠، والأوسط: ٥/٢١٦، والمغني: ٢/٥٨٤.
٢ لم أجد رأي إسحاق فيما وقفت عليه. وأما رأي الإمام أحمد في هذه المسألة، فهو موافق لرأي إسحاق، وعلل ذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب.
انظر: شرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣٥٩، ٣٦٠، والإنصاف: ١/٤٧١.
٣ لم أجد رأي إسحاق فيما اطلعت عليه. وذكر ابن نصر مثل رأيه عن مالك، كما في قيام رمضان " مختصره ":٥٣.
وقد روى ابن أبي شيبة: ٢/٣٩٢، وابن وهب كما في المدونة: ١/٢٢٣ عن عمر ابن عبد العزيز أنه أمر القراء في رمضان أن يقوموا بست وثلاثين ركعة، ويوتروا بثلاث، ويقرأوا في كل ركعة عشر آيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>