للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٥٤٨-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،١ فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.]

[٣٥٤٩-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به لأنهم يقسمونها بعد الفطر.٢

ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصع وربما [ظ-١١٢/ب] أعطى صاعين وأعطى رجلاً٣ ستة آصع، وكره أن يعطى مسكين أقل


[٣٥٤٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. وتقدم ذكر كيفية القرعة عن أحمد برقم: (٣٤٣٨) .
١ في (ظ) : القدح. والقداح: جمع قِدْح. والقدح: السهم قبل أن ينصل ويراش. اللسان: ٢/٥٥٦.
[٣٥٤٩-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة بمعناه وبأخصر مما هنا وعن الإمامين في كتاب الزكاة برقم: (٦٤٦) .
٢ لم أجد رأي إسحاق في تحديد الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر. ولعل مستنده ما أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٣/٣٧٥) عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ا.هـ
٣ في الأصل: "رجل" والمثبت من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>