للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قضاهما بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إليّ، وإن شاء لم يصلهما.١

[[٣٥٥٤-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟]

قال: النكاح جائز ولها مهر مثلها.٢

[[٣٥٥٥-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟]

قال: ليس له نكاح، ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل


١ مذهب إسحاق أن قضاء ركعتي الفجر، إذا فاتتا يكون بعد طلوع الشمس.
انظر: سنن الترمذي: ٢/٢٨٨، ومعالم السنن: ٢/٥١، والأوسط: ٥/٢٢٨.
٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف: ٦١ مسألة مشابهة لهذه المسألة فقال: اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهراً، ثم يموت أو تموت. فقالت طائفة: لا مهر لها ... وقال طائفة أخرى: لها مهر مثل نسائها ... ثم قال: وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.
وانظر: المغني: ١٠/١٣٧، ومجموع الفتاوى: ٣٢/٦٢، وبدائع الفوائد: ٤/٩٨.
[٣٥٥٤، ٣٥٥٥-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة (ع) . الأصل. وقد تقدمت بنصها برقم (١٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>