للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ روى أبو داود: ٥/٢٤٧ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه ضرب ابناً له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنّاني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جَلْجَتِنَا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
وقوله: "جلجتنا" الجَلج: قال ابن قتيبة: معناه: وبقينا نحن في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. النهاية: ١/٢٨٣.
وروى ابن شَبَّة في أخبار المدينة: ٢/٣٢١، ٣٢٢ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "كان عمر رضي الله عنه إذا بعثني إلى أحد من ولده قال لي: لا تخبره لم بعثتك إليه، فلعل الشيطان يعلمه كذبه. فجاءت أم ولد لعبد الرحمن، فقالت: إن أبا عيسى لا ينفق عليّ ولا يكسوني. قال: ويحك، من أبو عيسى؟ قالت: ابنك عبد الرحمن. فقال: وهل لعيسى من أب؟! قال: فأرسلني إليه ... إلى أن قال: ثم جاء عبد الرحمن فقال: هل لعيسى من أب! يكنى أبا عيسى هل لعيسى من أب". ونحوه في مصنف عبد الرزاق: ١١/٤٢.
٢ قال في الفروع: ٣/٥٦٥: ويكره التكني بأبي عيسى. احتج أحمد بفعل عمر. ا.هـ
ونحوه في الآداب الشرعية: ٣/١٤٦ وزاد: وذكره القاضي وابن عقيل، ولم يذكر له دليلاً. ثم ذكر رواية الكوسج هنا، وقال: قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى. والفرق ظاهر.
وانظر: الغنية: ٣٨ للشيخ عبد القادر الجيلاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>