للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعد١ - رضي الله عنهما -، وما بأس بذلك. النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عد.٢


١ هو ابن أبي وقاص.
روى ابن سعد في الطبقات: ٣/١٤٣، وأحمد في الزهد: عن حكيم بن الديلمي أن سعداً كان يسبح بالحصى والنوى. ورواه ابن أبي شيبة: ٢/٣٩٠ بإسنادين عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعداً كان يسبح بالحصى والنوى.
٢ إن كان مقصود الإمام أحمد بقوله: قد عدّ. أي بالحصى أو النوى؛ فلعله يشير إلى ما رواه السهمي في تاريخ جرجان: ١٠٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح بالحصى". وفيه عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامِي: أحد الضعفاء كما في ترجمته من الميزان: ٢/٤٤٨. وفيه أيضاً: صالح بن علي النوفلي. قال الألباني: لم أجد من ترجمه. والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في السلسلة الضعيفة: " ١٠٠٢".
وإن كان مقصوده بالعد مجرد حصول عد التسبيح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بصرف النظر عن الوسيلة؛ فإنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم كعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه" وفي لفظ "بيده". وفي لفظ عند عبد الرزاق: ٢/٢٣٤: "ولقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدُّ هكذا، وعدَّ بأصابعه". وفي لفظ البخاري في الأدب المفرد: ٤١٧ "فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدّهن بيده".
وانظر رسالة:" فتح المعين بتصحيح حديث عقد التسبيح باليمين " حيث توصل فيها مؤلفها إلى ترجيح كون التسبيح بأصابع اليد اليمنى فقط. وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد منازعة فيما توصل إليه الباحث قرر فيها أن [] [] التسبيح بكلتا اليدين، وأن رواية "بيمينه" شاذة. أودع ذلك في كتابه: " لا جديد في أحكام الصلاة ": ٥٢-٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>