للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٣-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوساً؟

قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوساً١ يصلي بصلاتهم٢، (فلولا) ٣ الحديث في الجمعة٤ لكان ينبغي


١ في ع إضافة (قال) بعد كلمة (جلوساً) .
٢ نقل عنه عبد الله وابن هانئ وأبو داود: (أن المسافر إذا دخل مع المقيم في صلاته فإنه يصلي صلاة المقيم) . مسائل عبد الله ص١٢٠ (٤٣٢) ، مسائل ابن هانئ ١/٨١ (٤٠٧) ، مسائل أبي داود ص٥٩.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، فالمسافر إذا ائتم بالمقيم لزمه أن يتمّ الصلاة، سواء أدرك جميع الصلاة، أو ركعة، أو أقلّ. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم. قال: يصلي أربعاً.
وروي عن الإمام أحمد: أنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة، فأكثر. اختارها في الفائق.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٣، المغني ٢/٢٨٤، الفروع ١/٥١٩، مطالب أولي النهى ١/٧٢٣.
٣ في ظ (لولا) بإسقاط الفاء.
٤ روى النسائي في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك". سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ٣/١١٢ (١٤٢٥) .
ورواه الحاكم في مستدركه ١/٢٩١، وأضاف في آخره (فقد أدرك الصلاة) ورواه ابن ماجه ولفظه: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦ (١١٢١) .
ورواه الدارقطني في سننه ٢/١٠، ١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٠٣. والحاكم في مستدركه ١/٢٩١، وقال فيه وفي الحديث الأول: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. وعند الدارقطني والبيهقي زيادة في آخره: (فإن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً) .

والحديث مختلف في إسناده؛ لأن في رجاله من هو ضعيف أو مدّلس، وقد تكلم أهل العلم في ذلك وأفاضوا.
انظر: الجوهر النقي ٣/٢٠٢ـ٢٠٤، التعليق. المغني على الدارقطني ٢/١٠ـ١٤، إرواء الغليل ٣/٨٤ـ٨٨.
وروى النسائي في سننه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها، فقد تمّت صلاته". سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة ١/٢٧٤، ٢٧٥ (٥٥٧) .
ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦ (١١٢٣) . والدارقطني في سننه ٢/١٢، وفي آخره "فليضيف إليها أخرى وقد تمّت صلاته".
قال الألباني- بعد أن أورد طرق هذه الأحاديث وما قيل فيها-: (جملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً، وموقوفاً لا من حديث أبي هريرة) . إرواء الغليل ٣/٩٠.
قال المجد بن تيمية: (قلّ أن تسلم طريق لهذا الحديث عن القدح إلا أن أحمد قال في رواية حنبل وعبد الله: لولا الحديث الذي يروى في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوساً. وهذا يدل على أنه قد صح له طريق عنده) .

<<  <  ج: ص:  >  >>