للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(له) ١ أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوساً.

قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم٢ لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين٣ [ظ-٨/أ] فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي.

فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالساً في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوساً٤.

[١٦٤-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) ٥ قال: لقد قتل عثمان وما أحد


(له) إضافة من ع.
٢ في ع (صلاتهم) بإسقاط الكاف.
٣ في ع (المقيم) بالإفراد.
٤ انظر قول إسحاق: في المجموع ٤/٢٤٠، المغني ٢/٢٨٤.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>