للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٦-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) ١ الإمام؟.]

قال: أما الإمام (أفليس) ٢ النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ استخلف٤ ابن أم مكتوم٥.٦، والمؤذن إذا كان في المدينة تتبع


١ في ظ (و) بإسقاط الهمزة.
٢ في ظ (فليس) فإسقاط همزة الاستفهام.
٣ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٤ روى أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى ١/٣٩٨ (٥٩٥) . ورواه أحمد في المسند ٣/١٩٢، وابن الجارود في المنتقى ص١١٤ (٣١٠) ، دون ذكر الإمامة. وإسناده حسن. انظر: تحقيق مسند أبي يعلى ٧/٤٣٥. ورواه أبو يعلى في مسنده عن عائشة رضي الله عنها ٧/٤٣٤، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان ٣/٢٨٧ (٢١٣١، ٢١٣٢) ، والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين خ، ١/٦٤ـ٧٠.
قال الهيثمي: (رجال أبي يعلى رجال الصحيح) . مجمع الزوائد ٢/٦٥، وقال البوصيري- بعد أن ساقه بإسناد أبي يعلى- هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إتحاف الخيرة ٣/٣٤١.
٥ هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، معروف بابن أم مكتوم، وهي أمه عائكة بنت عبد الله. صحابي جليل، أسلم قديماً، وهاجر إلى المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يستخلفه عليه الصلاة والسلام في عامة غزواته، يصلي بالناس. انظر ترجمته في: الإصابة ٢/٥١٦، سير أعلام النبلاء ١/٣٦٠، العبر ١/١٩، مشاهير علماء الأمصار ص١٦.
٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأعمى يؤم؟ قال: لا بأس. المسائل ص٤٢. ولا خلاف في المذهب في جواز إمامة الأعمى، والخلاف فيه فيما إذا اجتمع مع البصير من أولى منهما بالإمامة؟.
والمذهب: أن البصير أولى. وعن أحمد رواية: أن الأعمى أولى.
وعنه: هما سواء، اختارها القاضي.
انظر: المغني ٢/١٩٣، الإنصاف ٢/٢٥١، الفروع ١/٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>