للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الأذان مثنى مثنى١، والإقامة فرد٢، إلا قوله قد قامت الصلاة.

قال: مرتين٣.

قال إسحاق: كما قال٤.


١ نقل عنه: أن الأذان مثنى مثنى. صالح في مسائله ٣/٢٤٤ (١٧٣٩) ، وقال ابن هانئ: (سمعت أبا عبد الله يؤذن مثنى مثنى) . المسائل ١/٤١ (١٩٠) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المختار من الأذان، أذان بلال خمس عشرة كلمة، مثنى مثنى لا ترجيع فيه.
وروي عن أحمد أنه قال: الترجيع أحب إليّ. نقلها حنبل.
وعنه: هما سواء أي الترجيع أو عدمه.
انظر: الإنصاف ١/٤١٢، ٤١٣، الفروع ١/٢١٩، كشاف القناع ١/٢٧٣.
٢ في ع (فرداً) بالنصب.
٣ نقل عنه إفراد الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة فتثنى. عبد الله في مسائله ص٥٨ (٢٠٢) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤١ (١٩٠) ، وأبو داود في مسائله ص٢٧.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية من أن الإقامة إحدى عشرة كلمة (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) .
وروي عن أحمد: أنه مخير بين هذه الصفة وتثنيتها.
انظر: المغني ١/٤٠٦، المبدع ١/٣١٦، ٢١٧، الإنصاف ١/٤١٣.
٤ انظر قول إسحاق: في تثنية الأذان في الأوسط ٣/١٦، المجموع ٣/١٠١، المغني ١/٤٠٤، فتح الباري ٢/٨٤، معالم السنن ١/١٥٢.
وانظر: قوله في إفراد الإقامة في سنن الترمذي ١/٣٧٠، الأوسط ٣/١٧، شرح السنة ٢/٢٥٥، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٢، المجموع ٣/١٠١، معالم السنن ١/١٥٢، فتح الباري لابن رجب خ ل ب ١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>