للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧٥-] قلت: يؤذن الغلام وإن١ لم يحتلم٢؟]

قال: إذا كان قد راهق٣٤٥.


١ في ع (قبل ان) .
٢ يحتلم: أي يبلغ؛ لأن أمارته نزول المني أثناء النوم. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٤٦.
٣ راهق: أي دنا من الاحتلام واقترب منه.
انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/٤٥١، الصحاح ٤/١٤٨٧.
٤ في ع إضافة (الحلم) بعد كلمة (راهق) .
٥ المذهب: أنه يجزئ أذان المميز للبالغين، وعليه جمهور الأصحاب، واختاره أبو يعلى وابن قدامة وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا يجزئ أذانه. اختاره ابن تيمية، ومال إليه المجد بن تيمية. وقال في مجمع البحرين: لا يجزئ أذان المميز في أقوى الروايتين.
وقال القاضي أبو يعلى: يصح أذان المراهق رواية واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف. منهم من يقول: موضع الخلاف: سقوط الفرض به، والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه. وأما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزاً إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه.
ومنهم من أطلق الخلاف ... والأشبه: أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً، ولا يسقط الفرض ولا يُعْتَدُّ به في مواقيت العبادات.
وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. انظر: الإنصاف ١/٤٢٣، الروايتين والوجهين ١/١١١، المغني ١/٤١٣، ٤١٤ الاختيارات الفقهية ص٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>