للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها١ أنها أشد٢، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلاً ولا يقيم٣.

[[١٨٤-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها٤؟]

فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي٥ جائزة٦ لا يكون ذلك أشد منه لو٧ فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا٨ إقامة٩ والفوائت أحسن حالاً.


١ في ع (فيه) .
٢ نقل النووي عن إسحاق: ان الإقامة لا تصح إلا بالوضوء. المجموع ٣/١١٢.
٣ انظر قول إسحاق: (أن الجنب ممنوع من الأذان والإقامة، وإن فعل فلا يعتد به) في: الأوسط ٣/٣٨، المجموع ٣/١١٢، المغني ١/٤١٣.
٤ انظر قول إسحاق: (أن من عليه فوائت يقيم لها ولا يؤذن) في: الأوسط ٣/٣٣، المجموع ٣/٩١.
(فهي) ساقطة من ع.
٦ في ع (فجائز) .
٧ في ع (ولو) . بإضافة الواو.
(لا) ساقطة من ع.
٩ تقدم قول إسحاق في ذلك. راجع مسألة (١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>