للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد الصلاة؟ ١

[[١٨٩-] قلت: جاء والإمام جالس؟]

قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.

قلت: لا٢ يكبر للقعود.

قال: لا٣.


١ هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني ١/٥٠٥.
(لا) ساقطة من ع.
٣ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجداً) . المسائل ص ١٠٦ (٣٧٩) .
والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.
انظر: المغني ١/٥٠٦، الإنصاف ٢/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>