للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أجزأه١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٩٨-] قلت٣: إذا لحن٤ الإمام أو قرأ حرفاً ليس من القرآن يعيد من


١ ورد في مسائل عبد الله قال- أي أحمد-: اختار افتتاح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم هذا أعجب إلي) المسائل ص٧٦ (٢٧١) ، فكانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة.
وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة) ، المسائل ص٣٠.
قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة) . المغني ١/٤٧٥.
والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه واجب.
وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة.
انظر: المبدع ١/٤٣٣، ٤٣٤، الفروع ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩١.
٢ انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط ٣/٨٨، المغني ١/٤٧٥، المجموع ٣/٢٨٣.
قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع ٣/٢٨٣، ٢٨٤.
٣ في ع (قيل له) .
٤ لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٥٣٦، الصحاح ٦/٢١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>