للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجهر بها١.

قال إسحاق: كما قال٢ إذا لم يرد الجهر٣.


١ نقل عنه عدم الجهر بالبسملة في الصلاة: عبد الله في مسائله ص٧٥، ٧٦ (٢٧٠، ٢٧٢) ، وصالح في مسائله ١/٤٨٠ (٥١١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٤٧) ، وأبو داود في مسائله ص٣٠.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يجهر بها.
وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط.
وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة.
انظر: الفروع ١/٣٠٤، الإنصاف ٢/٤٨، ٤٩، كشاف القناع ١/٣٩١.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤، شرح السنة ٣/٥٤، الاعتبار للحازمي ص٥٦.
٣ نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع ٣/٣٠٠، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها) . الأوسط ٣/١٢٩، وانظر: حلية العلماء ٢/٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>