للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلف الإمام، كما يقرأ وحده لما لا يجهر١، وأما المغرب والعشاء فيقرأ في سكتات الإمام٢ فاتحة الكتاب، وفي الفجر ينصت خلفه ويقرأ فاتحة الكتاب عند سكتته الأولى، فإن لم يمكنه ذلك فحين٣ يريد أن يركع بعد سكوته قرأ، ثم اتبع الإمام راكعاً.

[٢٠٩-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة٤ الكتاب سنة٥، وعلى ذلك عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه


١ تقدم نقل ابن المنذر عنه. راجع مسألة (٢٠٧) .
٢ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٩، ونقل الترمذي عن إسحاق: أنه يستحب للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. السنن ٢/٣١.
وقال ابن قدامة: (يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها هذا مذهب إسحاق) . المغني ١/٤٩١.
٣ في ع (فحينيذ) .
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١١٤، المعاني البديعة خ ل ب ٣١، الاستذكار ٢/١٧٠، اختلاف العلماء لابن المنذر خ ل أ ١٠٠.
٥ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما بسنديهما عن أبي قتادة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً، ويقرا في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ١/٣٣٣ (١٥٥) . صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ١/١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>