للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربي الأعلى١.

قال إسحاق: كما قال ثلاثاً ثلاثاً فأعلى٢.

[[٢١٩-] قلت: كم يسبح في سجوده؟]

قال: ما أمكنه٣ إذا أمكن يديه من


١ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: يسبح الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً) . المسائل ص٧٤ (٢٦٦) .
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، من أن الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى من غير زيادة. وقطع به جمهور الأصحاب. وروي عن أحمد: أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اختاره المجد بن تيمية وصاحب مجمع البحرين.
والواجب: مرة واحدة إذا اقتصر عليها أجزأته.
انظر: المبدع ١/٤٤٨، المذهب الأحمد ص١٦، الإنصاف ٢/٦٠، ٧٠.
٢ انظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٢/٤٨، شرح السنة ٣/١٠٣.
٣ تقدم في مسائل عبد الله أنه يقول: ثلاثاً، ثلاثاً. وقال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث، قيل: له خمس تجوز؟ قال: نعم وسبع. المسائل ١/٤٥ (٢١٩) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحه في سجوده؟ قال: تجزئه) . المسائل ص٣٧، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات في كل من الركوع والسجود بلا نزاع في المذهب.
وأما أعلى الكمال، فالصحيح من المذهب: أن الكمال في حق الإمام إلى عشر تسبيحات، وقيل: ثلاث إن لم يؤثر المأموم الزيادة، وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضى المأموم، أو بقدر ما يحصل الثلاث له، وقيل: سبع، وقيل: خمس؛ ليدرك المأموم ثلاثاً، وقيل: مالم يطل عرفاً، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر القيام.
أما الكمال في حق المنفرد، فالصحيح من المذهب: أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهواً، اختاره القاضي. وقيل: بقدر قيامه، وقيل: سبع، وقيل: عشر، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام.
انظر: الإنصاف ٢/٦٠، ٦١، ٧٠، الفروع ١/٣١٩، ٣٢٠، المغني ١/٥٠١، ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>