للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ كور العمامة: إدارة العمامة على الرأس، وكل دور كور يقال: كار العمامة على رأسه يكورها كوراً لواها وأدارها على رأسه.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٣٠٨، القاموس المحيط ٢/١٢٩، لسان العرب ٥/١٥٥.
(لأحمد) ساقطة من ع.
٣ في ع (الصلاة) .
٤ في ع (ولا) .
٥ يكره أن يلتفت المصلي في الصلاة لغير حاجة، فإن كان لحاجة كما إذا اشتدت الحرب ونحو ذلك كالمرض لم يكره. ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة؛ فحينئذٍ تبطل صلاته بلا نزاع في المذهب.
فإن التفت بصدره مع وجهه فالمذهب: أن صلاته لا تبطل، وعليه أكثر الأًصحاب، منهم ابن عقيل وابن قدامة. وذكر جماعة أنها تبطل، وجزم به ابن تميم.
انظر: الفروع ١/٣٦٤، المحرر في الفقه ١/٧٧، الإنصاف ٢/٩١، مطالب أولي النهى ١/٤٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>