للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٢٢٨-] قلت: الصلاة على الخمرة٢ والطنفسة٣؟]

قال: لا بأس بهما٤. الخمرة عن النبي٥ صلى الله عليه


١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٨٢، الأوسط ٣/٢٠٧، المغني ١/٥٣٥، شرح السنة ٣/١٨٣.
٢ الخمرة: هي سجادة صغيرة بقدر ما يضع عليه الرجل وجهه تعمل من سعف النخل، وترمل بالخيوط سميت بذلك؛ لأنها تستر الوجه من الأرض؛ أو لأن خيوطها مستورة بسعفها.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٧٧، تهذيب اللغة ٧/٣٨٠.
٣ الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وضمها وبكسر الأول وفتح الثاني، بساط له خمل رقيق.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/١٤٠، تاج العروس ٤/١٨١.
٤ قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري، وابن عباس على طنفسة، وزيد بن ثابت وجابر على حصير، وعلي وابن عباس وابن مسعود على المنسوج) . المغني ٢/٧٧. وانظر: كشاف القناع ١/٣٣٤، مطالب أولي النهى ١/٣٥٢.
٥ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ميمونة- رضي الله عنها- قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الخمرة ". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة ١/٧٢، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات ١/٤٥٨ (٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>