للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدعو لوالديه١ ما لم يكن دعاء شنعاً٢.

قال إسحاق: يدعو بما شاء مما٣ في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية٤ الرجال٥.

[[٢٣٠-] قلت: ما الاقعاء؟]

قال: أن يضع اليتيه على عقبيه٦.٧. وأهل مكة يفعلون ذلك.


١ الدعاء لشخص معين جائز على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (١٦٢) .
٢ شنعاً: شنع الشيء شناعة وشنعاً قبح، وشنع فلاناً استقبحه , وشتمه وفضحه.
انظر: مجمل اللغة ٢/٥١٣، الصحاح ٣/٢٣٩.
٣ في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء.
٤ في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٤.
٦ عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق.
انظر: لسان العرب ١/٦١١، معجم لغة الفقهاء ص٣١٧.
٧ وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>