للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم١ يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه٢ على عقبيه٣ كأنه قاعد عليهما كما يقعي الكلب٤.


١ روى عبد الرزاق عن معمر قال: (سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد- أي السجدة- حتى يسجد الأخرى، فقال أيوب: كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان. قال عطاء: كذلك كنا نسمع، حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك) . المصنف ٢/١٩٠.
وممن روي عنه: أنه يقعي في الصلاة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وطاووس ومجاهد وعطاء وسالم ابن عبد الله. انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/١٩١ـ١٩٣، مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٨٥ـ٢٨٦، السنن الكبرى للبيهقي ٢/١١٩.
٢ في ع (اليته) بالإفراد.
٣ وتكون ساقاه وفخذاه منصوبة ويداه على الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٨٩.
٤ ذكر ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق في: الأوسط ٣/١٩٣.
وقال الخطابي: (قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء) . معالم السنن ١/٢٠٩.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أنه يكره الإقعاء في الجلوس.
وروي عن أحمد: أنه جائز.
وعنه: سنة، اختاره الخلال.
قلت: وهو محمول على التفسير الأول فهو الذي قال فيه ابن عباس: (سنة نبيكم) . انظر: الإنصاف ٢/٩١، المبدع ١/٤٧٧، ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>