للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ بعد وإن مد٢ إلى منك الجد٣ إذا كان إماماً أحب إليّ في المكتوبة والتطوع٤.

[٢٣٤-] قلت الإمام: يصلي على٥ المكان الذي أَمَّ فيه؟

قال: لا, مكروه٦.


١ أي يقول: (ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد) .
٢ أي يقول بعد ما تقدم (أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . ورد ذلك في حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ١/٣٤٧ (٢٠٦) .
٣ الجد: الحظ والرزق، يقال: فلان ذو جد في كذا أي ذو حظ. ومعنى: لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة. وقال الجوهري: أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك.
وقال أبو عبيد: أي لا ينفع ذا الغنى عنك غناه، انما ينفعه الإيمان والعمل الصالح بطاعتك.
انظر: مجمل اللغة ١/١٦٩، الصحاح ٢/٤٥٢، لسان العرب ٣/١٠٧.
٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٥٦، الأوسط ٣/١٦١، شرح السنة ٣/١١٤، المجموع ٣/٣٩١. المغني ١/٥١٠.
٥ في ع (في) .
٦ نقل ابن قدامة قول أحمد هذا واستدلاله بقول علي- رضي الله عنه-. انظر المغني: ١/٥٦٢، ونقل عن الإمام أحمد أن الإمام لا يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وغير الإمام له ذلك. عبد الله في مسائله ١١٤ (٤٠٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦١ (٣٠٣) ، وأبو داود في مسائله ص ٧٢.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أنه يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة، كأن لا يجد موضعاً يتحول إليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال ابن عقيل: لا يكره، لكن تركه أفضل كالمأموم.
انظر: المبدع ٢/٩٢، الإنصاف ٢/٢٩٨، كشاف القناع ١/٥٨١، ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>