للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به١. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد٢.

قال إسحاق: كما قال٣، إلا أنه إذا لقّنه٤ واحد شك قبل منه.


١ أي قال: سبحان الله لينبه الإمام إلى خطئه.
٢ نقل عنه: (أن من تكلم خلف الإمام بطلت صلاته دون الإمام) . صالح في مسائله ٢/٤٧٦، ٣/٧٤، ٧٥ (١١٩٤، ١١٩٥، ١٣٧٢ـ١٣٧٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦، ٧٧ (٣٧٩) ، وأبو داود في مسائله ص٥٣.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أن الإمام أو المأموم إذا تكلم لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. قال المجد بن تيمية: هذه أظهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاة أحدهما. اختارها ابن قدامة وغيره.
وعنه: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام. اختارها الخرقي.
وعنه: إذا تكلم لمصلحتها سهواً لا تبطل صلاته وإلا بطلت. اختاره المجد بن تيمية.
انظر: الإنصاف٢/١٣٣، ١٣٤، المبدع ١/٥١١، ٥١٢، المحرر في الفقه ١/٧٢، الفروع ١/٣٦٧ـ٣٦٩.
٣ انظر قول إسحاق: أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. في اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، الأوسط ٣/٢٨٠، المغني ٢/١٥، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب ٣٥، عمدة القاري ٦/٣٤٦، وانظر قوله: أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته. في الأوسط ٣/٢٣٤.
٤ لقّنه: لقن الكلام يلقنه لقناً وتلقنه فهمه ولقنه إياه فهمه مشافهة، والمراد: أنه أفهمه خطأ في صلاته بتسبيح رجل، أو تصفيق امرأة.
انظر: مجمل اللغة ٣/٨١١، لسان العرب ١٣/٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>