للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهما١ ثنتنان٢؟

قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس٣.

قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا٤.

[[٢٤٣-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟]

قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) ٥ يتشهد، وإذ سجدهما


١ في ع (أنه) .
٢ تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (٢٠٣) .
٣ قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل ١/٧٧ (٣٨٢) .
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.
وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.
انظر: المغني ٢/٣٥، الإنصاف ٢/١٥٣.
٤ انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط ٣/٢٨٠، اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، المغني ٢/١٥.
٥ في ظ (لا) بإسقاط الفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>