للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا١، على حديث أبي هريرة٢.

قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى٣.


١ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه أم يمشي على هيئته؟ قال: يأتيها وعليه السكينة) .
وقال: (سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟ قال: يمشي على هينته) . المسائل ١/٥٥، ٥٦ (٢٦٨، ٢٧١) .
قال ابن قدامة: (يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها، ثم قال: قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم يكن عجله تقبح) . المغني ١/٤٥٣، ٤٥٤. وانظر: الفروع ١/٢٩٨، الإنصاف ٢/٤٠، مطالب أولي النهى ١/٤١٢.
٢ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة ٢/٧، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١/٤٣٠ (١٥١) .
٣ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق في الأوسط خ ل أ ٢٠٠. وانظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤٩، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ١٨٨، فتح الباري ٢/١١٨، الاستذكار ٢/٩٢، المجموع ٤/١٠٤، فتح الباري لابن رجب خ ل أ ٤٩، نيل الأوطار ٣/١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>