للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبن أن يقول فيه شيئاً١.

قال إسحاق: كلما بلغ عشراً أو جاوز التسع، فقد علم ما أمر به من الصلاة فصلى فهو جائز٢.


١ قال أبو داود: قيل لأحمد: (حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أي شيء هذا، وسمعته مرة أخرى ذكر هذا الحديث فقال: لعله كان في بدء الإسلام) . المسائل ص٤١، ٤٢.
وقال الخطابي: (كان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بيّن) . معالم السنن ١/١٦٩، وانظر: شرح السنة ٣/٤٠١.
وقال ابن حجر:- وهو يتكلم على حديث عمرو بن سلمة الجرمي- (قيل: انما لم يستدل به أي البخاري- هنا- أي في باب إمامة العبد ... والغلام الذي لم يحتلم؛ لأن أحمد بن حنبل توقف فيه) . فتح الباري ٢/١٨٥.
وقال ابن قدامة: (ولعله انما توقف عنه؛ لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة، وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث: (وكنت إذا سجدت خرجت استى) . وهذا غير سائغ. المغني ٢/٢٢٩.
وقال النووي: (عمرو اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه، والأشهر أنه لم يسمعه ولم يره، لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحفظ قومه لذلك، فقدموه ليصلي بهم) . المجموع ٤/١٤٧.
قلت: جاء ذلك صريحاً في رواية البخاري عنه أنه انما كان يتلقى من الركبان. صحيح البخاري ٥/١٢٤.
٢ انظر قول إسحاق بصحة إمامة الصبي في: الأوسط خ ل ب ٢٠٠، الإشراف خ ل أ ٣٤، المجموع ٤/١٤٩، معالم السنن ١/١٦٩، شرح السنة ٣/٤٠١، فتح الباري ٢/١٨٦، المغني ٢/٢٢٨، مختصر قيام الليل ص ٢٢٣، ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>