للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟]

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت١.

قلت: إنه يعلم ألا٢ يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت٣.

قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.

[٢٨٢-] قال أحمد (رضي الله عنه) ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسياناً لا يعيد٧.

قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم


١ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) .
٢ في ع (ان لا) .
٣ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٥ في ع إضافة (يكون) بعد (ان) .
٦ في ع (فيها) .
٧ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>