للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوصفت له شيئاً، فكأنه لم يقم على حده١.٢.

قال إسحاق: اشتمال الصماء أن يلتحف، ثم يخرج إحدى يديه


١ حدّه: أي تعريفه.
٢ قال ابن قدامة: (اختلف في تفسير اشتمال الصماء. فقال بعض أصحابنا: هو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره) . ومعنى الإضطباع: أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبقى منكبه الأيمن مكشوفاً. وروى عن حنبل عن أحمد في اشتمال الصماء: (أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه فيبدو شقه وعورته) . أما إن كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم. المغني ١/٥٨٤.
وهذا هو المذهب.
وقال صاحب التبصرة: (هو أن يضع الرداء على رأسه، ثم يسدل طرفيه إلى رجليه) . وقال السامري: (هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه) . وقال في الفروع: (وهو المعروف عند العرب) .
انظر: الإنصاف ١/٤٧٠، الفروع ١/٢٤٤، الروايتين والوجهين ١/١٥٨.
قال أبو عبيد: (قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وقال أبو عبيد: (وربما اضطجع فيه على هذه الحال) .
قال أبو عبيد: (كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله اياهما في ثيابه، فهذا كلام العرب. وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه على منكبيه فيبدو منه فرجه. والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا) غريب الحديث ١/٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>