للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: السبخة؟

قال: إذا كانت نظيفة١، وموضع قد خسف٢ به


١ قال صالح: (سألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟ قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها. وقال: وأطيب الصعيد أرض الحرث) . المسائل ٢/١٥ (٥٣٩) .
والصحيح من المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من أن الصلاة تصح في الأرض السبخة. قال في الرعاية مع الكراهة) .
وروي عن أحمد: أن الصلاة لا تصح فيها. قال: في الرعاية مع ظن نجاستها. وعنه: التوقف فيها. انظر: المبدع ١/٣٩٨، الفروع ١/٢٧٥، الإنصاف ١/٤٩٦.
٢ خسف به: الخسف غياب الأرض بما عليها. يقال: خسف المكان يخسف خسوفاً أي ذهب في الأرض.
انظر: الصحاح ٤/١٣٤٩، لسان العرب ٩/٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>