للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر١، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر من مرض أو سفر أو حادث أمر٢.

[[٢٩٨-] قلت: يضطجع٣ بعد ركعتي الفجر؟]

قال: إن فعل يريد الإتباع٤ فلا بأس به٥.


١ انظر قول إسحاق بجواز الوتر على الراحلة في: سنن الترمذي ٢/٣٣٦، شرح السنة ٤/١٩٠، المجموع ٣/٥١٧.
٢ نقل عنه جواز الوتر بركعة إلا أنه يفضل أن تسبقها ركعتان. الترمذي في سننه ٢/٣٢٥، والخطابي في معالم السنن ١/٢٨٧، والمروزي في اختلاف العلماء ص٣٢. وانظر: مختصر قيام الليل ص٢٦٦، والبغوي في شرح السنة ٤/٨٢، وابن قدامة في المغني ٢/١٥٠.
٣ يضطجع: الاضطجاع وضع الجنب بالأرض. انظر: لسان العرب ٨/٢١٩.
٤ أي اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".
صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من انتظر الإقامة ١/١٠٧، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ١/٥٠٨ (١٢٢) .
٥ نقل عنه جواز الاضطجاع ابن هانئ في مسائله ١/١٠٥، ١٠٦، ١٠٨ (٥٢٣، ٥٢٦، ٥٣٦) .
والصحيح من المذهب استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر قبل صلاة الفريضة.
وروي عن أحمد: أنه لا يستحب.
انظر: الفروع ١/٤١٦، الإنصاف ٢/١٧٧، المغني ٢/١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>