للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٣١٣-] قلت٢: في كم يقصر الصلاة؟]

قال: في أربعة برد.

قيل: وإذا٣ أربعة برد؟

قال: لا، إذا أراد أربعة برد.

قال: ويفطر في أربعة برد.

قال إسحاق: كما قال.

[[٣١٤-] قلت: من أين٤ يقصر الصلاة؟]

قال: إذا فارق القرية قصر، ويقصر حتى يصير إليها٥.


١ انظر قول إسحاق: جواز القصر في كل سفر. في الأوسط خ ل ب ٢٣٠، المغني ٢/٢٦١.
وانظر: قوله: بأن المسافر يقصر ويفطر إذا كان سفره أربعة برد. في شرح السنة ٤/١٧٣، معالم السنن ١/٢٦٢، المجموع ٤/٢١٥، الأوسط خ ل ب ٢٣١.
٢ مسألة (٣١٢) ، ساقطة من ع.
٣ طمس بالأصل بمقدار ثلاث كلمات ولعلها (أراد أقل من) فتكون العبارة (قيل وإذا أراد أقل من أربعة برد) .
٤ في ع (متى) بدل (من أين) .
٥ نقل عنه أن المسافر يقصر إذا جاوز بيوت القرية. عبد الله في مسائله ص١١٧، ١١٨ (٤٢٠، ٤٢٥) ، وصالح في مسائله ١/١٣٥ (٢٧) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٣٠ (٦٣١) ،
والمذهب متفق مع هذه الرواية من أن المسافر يبدأ بالقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة وجعلها خلف ظهره، سواء كانت داخل السور أو خارجه. وقيل له: القصر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت، فإن ولي البيوت العامرة بيوت خربة، فالصحيح من المذهب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة. وفي وجه في المذهب يشترط أن يفارق البيوت العامرة والخربة. اختاره أبو يعلى.
انظر: الفروع ١/٥١٤، الإنصاف ٢/٣٢٠، ٣٢١، المبدع ٢/١٠٨، كشاف القناع ١/٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>