للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أربع١ أتم الصلاة٢.

واحتج بحديث جابر (رضي الله٣ عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ صبح رابعة٥.


١ أي أربعة أيام.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٤٣ (٩٠٣) ، وصالح في مسائله ١/١٣٨، ٤٤٣ (٢٩، ٤٤١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨١، ١٣١ (٤٠٣، ٤٠٥، ٦٤١) .
والمذهب متفق مع هذه الرواية، فإذا نوى المسافر الإقامة ببلد زيادة على أربعة أيام أتم الصلاة، أي أكثر من عشرين صلاة فإن كانت أقل قصر. قال أبو يعلى: هذه أصح الروايتين. وقال ابن عقيل: هذه المذهب.
وروي عن أحمد: أن من نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، واختارها الخرقي وابن قدامة. وقال: هذا المشهور عن أحمد. وقال ابن رجب: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه.
وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٨، الإنصاف ٢/٣٢٩، ٣٣٠، الفروع ١/٥٢١، المغني ٢/٢٨٧، ٢٨٨
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٥ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: "أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده ... فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل..". صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٢/٨٨٣ (١٤١) .
ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله قال: "قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربع مضين من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا ثم قال: أحلوا قلنا: يا رسول الله حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال ... حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج ...". المسند ٣/٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>