للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب ٢٣٧، المغني ٢/١٤٧.
٢ في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.
٣ قال صالح: (قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً جميعاً وثمانياً جمعياً بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل ٢/١٥٩ـ١٦٢، ١/١٧٧ (٧٢٨، ١٥٩٨) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.
وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٥، المغني ٢/٢٧٦، ٢٧٧، الفروع ١/٥٢٤، ٥٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>